سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
192
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به شرطى كه ذمّى باشند هستند كه شارع مقدّس بر ايشان ديه ملاحظه نموده امّا ساير اصناف ديگر كفّار ديهاى ندارند تا احكام مذكور درباره ايشان جارى گردد . قوله : على الاشهر رواية : از جمله اين روايات حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 160 ) به اينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى ، از يونس از ابن مسكان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : دية اليهودى و النّصرانى و المجوس ثمانأة درهم . قوله : و روى صحيحا الخ : اشاره است بروايتيكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 163 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش از ابن محبوب ، از ابى ايّوب ، از سماعة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن مسلم قتل ذميّا ؟ فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله النّاس فليعط اهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل اهل السّواد و عن قتل الذّمى ثمّ قال : لو انّ مسلما غضب على ذمّى فاراد ان يقتله و يأخذ ارضه و يؤدّى الى اهله ثمانمائة در هم اذا يكثر القتل فى الذّميّين ، و من قتل ذميّا ظلما فانّه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميّا حراما ما آمن بالجزية و ادّاها و لم يجحدها . قوله : و انّها اربعة آلاف درهم : يعنى و روى انّ ديته اربعة آلاف . مؤلف گويد :